مرسوم رقم 85-77
· ج.ر عدد 18 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-77 مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجر، الموقعة في نيامي يوم 12 أبريل سنة 1984. 533
الباب الثالث — تسليم المجرمين
المادة 33
يباشر القبض المؤقت في حالة الاستعجال وبناء على طلب السلطات المختصة التابعة للدولة الطالبة وذلك ريثما يصل طلب التسليم والمستندات المذكورة في المقطع الثاني من