الباب الثالث — تسليم المجرمين
المادة 31
يرفض تسليم المجرمين :
أ (أ) اذا كانت الجرائم التي يطلب هذا التسليم من أجلها مرتكبة في الدولة المقدم اليها الطلب.
ب) اذا كانت الجرائم قد صدر الحكم عليها نهائيا في الدولة المقدم اليها الطلب.
ج) اذا كان تقادم الفعل أو العقوبة قد حصل حسب تشريع الدولة الطالبة أو الدولة المقدم اليها الطلب عند تاريخ تسلم الطلب في الدولة المقدم اليها الطلب.
د) اذا كانت الجرائم قد ارتكبها خارج تراب الدولة الطالبة شخص غير تابع لهذه الدولة وكان تشريع الدولة المقدم اليها الطلب لا يرخص في محاكمة نفس الجرائم المرتكبة خارج ترابها من طرف اجنبي.
ه اذا صدر عفو شامل في الدولة الطالبة أو في الدولة المقدم اليها الطلب.
يجوز رفض التسليم اذا كانت الجرائم | موضوع متابعات في الدولة المقدم اليها الطلب أو اذا كان قد صدر الحكم فيها في دولة أخرى.