المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة .1985 الشاذلي بن جديد اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | وجمهورية النيجر ان حكومة جمهورية النيجر من جهة، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة أخرى،
- نظرا لكون المبادىء العامة التي تستمد منها الاحكام التشريعية ولاسيما ما يتعلق منها بالتنظيم القضائى فى البلدين المتعاقدين متشابهة،
- واعتبارا منهما للمثل الاعلى المشترك مع العدالة والحرية الذى يقود الدولتين
- ونظرا لرغبتهما المشتركة في تدعيم العلاقات التي تربط بينهما فيما يتعلق بالشؤون القانونية والقضائية اتفقتا على ما يلى :