الباب الثاني — أمر التنفيذ المتعلق بمواد مدنية وتجارية وتنفيذ أحكام المحكمين
المادة 26
أن الرهون الارضية الاتفاقية الحاصلة في أحد البلدين يجرى تقييدها وأثرها في البلد الآخر وذلك في الحالة فقط التي تصبح فيها العقود المتضمنة شروط هذه الرهون نافذة الاجراء بموجب قرار من السلطة المختصة حسب قانون البلد المطلوب التنفيذ فيه وتكتفى السلطة المذكورة بالنظر فيما اذا كانت العقود والوكالات المكملة لها تتوفن فيها الشروط اللازمة لاثبات صحتها في البلد الذي يتسلمها.
تطبق الاحكام السابقة أيضا على العقود المتضمنة قبول الشطب أو التخفيض والمبرمة في كلا البلدين.