مرسوم رقم 85-77
· ج.ر عدد 18 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-77 مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجر، الموقعة في نيامي يوم 12 أبريل سنة 1984. 533
الباب الثاني — أمر التنفيذ المتعلق بمواد مدنية وتجارية وتنفيذ أحكام المحكمين
المادة 24
ان أحكام المحكمين التي تصدر قانونا في أحد البلدين يعترف بها في البلد الآخر ويمكن أن يعلن نفاذها به اذا كانت تتوفر فيها شروط المادة 18 وذلك بقدر ما تكون هذه الشروط قابلة للتطبيق ويمنح أمر التنفيذ ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المواد السابقة.