الباب الثاني — أمر التنفيذ المتعلق بمواد مدنية وتجارية وتنفيذ أحكام المحكمين
المادة 21
تقتصر المحكمة المختصة بالنظر فيما اذا كان الحكم المطلوب له أمر التنفيذ تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة لكي تستفيد من حجة الشيء المحكوم به وتقوم هذه المحكمة بهذا التحقيق من تلقاء نفسها ويجب أن تثبت نتيجة ذلك في حكمها.
وعندما تمنح المحكمة المختصة أمر التنفيذ تأمر عند الاقتضاء بالتدابير اللازمة لاعطاء الحكم الاجنبي نفس الاشهار الذي يكون له لو كان صدر في البلد الذي أعلن فيه نفاذ اجرائه ويجوز أن يمنح أمر التنفيذ جزئيا بالنسبة لاحدى النقط الرئيسية أو للاخرى فقط من الخصم الاجنبي.
الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 537