مرسوم رقم 85-77
· ج.ر عدد 18 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-77 مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجر، الموقعة في نيامي يوم 12 أبريل سنة 1984. 533
الباب الثاني — أمر التنفيذ المتعلق بمواد مدنية وتجارية وتنفيذ أحكام المحكمين
المادة 20
ان أمر التنفيذ تمنحه، بناء على طلب كل طرف له شأن السلطة المختصة حسب قانون البلد الذي يطلب فيه التنفيذ، اما الاجراءات المتعلقة بطلبه فيسرى عليها قانون البلد المطلوب فيه التنفيذ.