الباب الثاني — أمر التنفيذ المتعلق بمواد مدنية وتجارية وتنفيذ أحكام المحكمين
المادة 18
ان أحكام الاختصاص القضائي والاختصاص الولائي الصادرة فى مواد مدنية وتجارية من المحاكم المستقرة في الجزائر أو في النيجر تكتسي فى تراب البلد الأخر حجة الشيء المحكوم به وذلك اذا كانت تتوفر فيها الشروط التالية :
1) (1) صدور الحكم من محكمة تكون مختصة حسب تشريع الدولة التى ينتسب اليها الطالب الا إذا تنازل هذا الاخير عن طلبه بصورة أكيدة.
ب حضور الطرف المحكوم عليه أو تكليفه بالحضور قانونا.
ج) كون الحكم الذى اكتسب قوة الشيء المحكوم به قابلا للتنفيذ طبقا لقانون البلد الذي صدر منه.
د عدم احتواء الحكم على أي شيء يعتبر مخالفا للظام العام للبلد المطلوب فيه التنفيذ ولا لمبادىء القانون المطبق في ذلك البلد ولا لحكم قضائي صدر في نفس البلد واكتسب بالنسبة اليه قوة الشيء المحكوم به.