مرسوم رقم 85-77
· ج.ر عدد 18 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-77 مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجر، الموقعة في نيامي يوم 12 أبريل سنة 1984. 533
الباب الاول — التعاون القضائي › الفصل السادس — مثول الشهود في الدعاوى الجنائية
المادة 17
ان الطلبات المتعلقة بايفاد شهود معتقلين توجهها احدى وزارتى العدل رأسا الى الاخرى.
تنفذ هذه الطلبات اذا لم تقف دون ذلك اعتبارات خاصة وبشرط أن يرجع هؤلاء المعتقلون في القريب العاجل.