الباب الاول — التعاون القضائي › الفصل السادس — مثول الشهود في الدعاوى الجنائية
المادة 16
اذا كان المثول الشخصى لشاهد ضروريا في دعوى جنائية تستدعى حكومة البلد الذي يقيم فيه الشاهد هذا الاخير لتلبية دعوة الحضور الموجهة اليه وفي هذه الحالة يجب أن تكون التعويضات الممنوحة عن التنقل والاقامة والمحسوبة ابتداء من محل اقامة الشاهد معادلة على الاقل للتعويضات الممنوحة حسب التعريفات والتنظيمات النافذة في 536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شعبان عام 1405 ه البلد الذي يجب أن يجرى فيه سماع الشاهد ويجب على السلطات القنصلية التابعة للدولة الطالبة أن تقدم الى الشاهد بناء على طلبه، كل أو بعض نفقات السفر.
لا يجوز أن يحاكم أي شاهد مهما كانت جنسيته | بعد أن يكون قد تلقى في أحد البلدين دعوة للحضور وتقدم اختيارا أمام محاكم البلد الآخر ولا يجوز أن يلقى عليه القبض لاسباب سابقة أو تنفيذا لاحكام صدرت قبل مغادرته تراب الدولة الطالبة عندما كان يمكن له ذلك.
غير أنه تنتهى هذه الحصانة بعد ثلاثين يوما من يكن التاريخ الشاهد قد الذى غادر جرى فيه تراب الدولة السماع وذلك الطالبة اذا لم عندما كان يمكن له ذلك.