مرسوم رقم 85-77
· ج.ر عدد 18 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-77 مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجر، الموقعة في نيامي يوم 12 أبريل سنة 1984. 533
الباب الاول — التعاون القضائي › الفصل الخامس — توجيه وتنفيذ الانابات القضائية
المادة 15
لا يترتب عن تنفيذ الانابات القضائية تسديد أية رسوم من قبل الدولة الطالبة باستثناء اتعاب الخبراء.