مرسوم رقم 85-77
· ج.ر عدد 18 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-77 مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجر، الموقعة في نيامي يوم 12 أبريل سنة 1984. 533
الباب الاول — التعاون القضائي › الفصل الخامس — توجيه وتنفيذ الانابات القضائية
المادة 13
يدعى الاشخاص المطلوبة منهم الشهادة للحضور حسب الاجراءات المنصوص عليها في تشريع الدولة المقدم اليها الطلب وفى حالة عدم تلبية دعوة الحضور يجب على السلطة المقدم اليها الطلب أن تتخذ حيال المتخلفين جميع التدابير الزجرية المنصوص عليها في القانون لاجبارهم على الحضور.