الباب الاول — التعاون القضائي › الفصل الخامس — توجيه وتنفيذ الانابات القضائية
المادة 11
ان الانابات القضائية المتعلقة بالشؤون المدنية والتجارية والتي يجب تنفيذها في تراب أحد الطرفين المتعاقدين تنفذها السلطات القضائية حسب الاجراءات الخاصة بكل واحد من الطرفين المتعاقدين وتوجهها هذه السلطات رأسا الى النيابة العامة المختصة واذا كانت السلطة المقدم اليها الطلب غير مختصة فعليها أن توجه الانابة القضائية من تلقاء نفسها الى السلطة المختصة وأن تعلم بذلك فورا السلطة الطالبة.
لا تمنع أحكام هذه المادة الطرفين المتعاقدين من تكليف ممثليهما أو نوابهم بتنفيذ مباشرة الانابات القضائية المتعلقة بسماع رعاياهما.
وفي حالة تنازع في التشريع تحدد جنسية | الشخص المطلوب سماعه طبقا لقانون البلد الذى يجب تنفيذ الانابة القضائية فيه.
ان الانابات القضائية المتعلقة بالعقوبات والتي يجب تنفيذها فى تراب أحد الطرفين المتعاقدين توجه رأسا من أحد وزارتى العدل الاخرى وتنفذ من طرف السلطات القضائية حسب الاجراءات الخاصة بكل واحد من الطرفين المتعاقدين.