مرسوم رقم 85-77
· ج.ر عدد 18 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-77 مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجر، الموقعة في نيامي يوم 12 أبريل سنة 1984. 533
الباب الاول — التعاون القضائي › الفصل الرابع — تسليم العقود والاوراق القضائية وغير القضائية
المادة 10
اذا كان الأمر يتعلق بشؤون مدنية وتجارية فان الاحكام المنصوص عليها في المواد السابقة لا تخل بحق المعنيين بالامر المقيمين في تراب أحد الطرفين المتعاقدين في أن يوصلوا أو يسلموا جميع العقود الى الاشخاص المقيمين فى نفس التراب وذلك بشرط أن يتم التسليم حسب الاجراءات المعمول بها في البلد الذي سيتم فيه التسليم.