مرسوم رقم 85-76
· ج.ر عدد 18 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-76 مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985 يتضمن المصادقة على اتفاق انشاء اللجنة المشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة الامارات العربية المتحدة الموقع في أبو ظبي يوم 30 أبريل سنة .1984 531
المادة الأولى
يصادق على اتفاق انشاء اللجنة المشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة الامارات العربية المتحدة الموقع في أبو ظبى يوم 30 أبريل سنة 1984، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.