الباب الاول — أحكام عامة التسمية - الهدف - المقر
المادة 6
تحدد أهداف الديوان ووسائله كالتالي :
الاهداف :
يتولى الديوان مايأتي :
- انجاز برنامج لتنمية تربية الحيوانات والنباتات المائية فى اطار المخطط الوطني للتنمية، انجاز، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، - الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال | الدراسات التقنية والتقنولوجية وكذلك وضع الأربعاء 26 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية الوسائل قصد ملاءمتها وتكييفها مع الظروف المحلية، التي لها علاقة بهدفه.
اقامة علاقات مفيدة مع الهيئات الوطنية - والاجنبية التي ترتبط أعمالها بالهدف الذي يرمى اليه عمل الديوان تنسيق ادماج عمله في اطار المخطط - الوطني لتهيئة البيئة مع السهر على المحافظة على التوجيهات المحددة في هذا المجال
- المشاركة في تكوين مستخدميه وتحسين مستواهم التشجيع على اقامة فروع يمكن تحويلها الى وحدات متخصصة.
الوسائل :
ا يحول الى الديوان قصد بلوغ أهدافه - وأداء مهمته، وطبقا للتشريع الجارى به العمل، الاملاك والوسائل والمستخدمون الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسستان الآتيتان :
- المؤسسة الوطنية للصيد البحرى على مستوى وحدة تربية الحيوانات والنباتات في القالة مركز الدراسات والبحث المطبق والوثائق - الخاصة بالصيد البحرى وتربية الحيوانات والنباتات بمحطة مزفران.
يحدد قرار من السلطة الوصية كيفيات التحويل.
ب ويمكن الديوان قصد بلوغ أهدافه وأداء مهمته الاستفادة من الهبات والوصايا واعانات الهيئات الوطنية والدولية وغيرها من الموارد التي يمكن أن تمنح له في اطار التشريع الجارى به العمل وطبقا لمهمته .
للجمهورية الجزائرية 485