مرسوم رقم 85-72
· ج.ر عدد 17 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-72 مؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 يتضمن انشاء الديوان الوطنى لتنمية الحيوانات والنباتات المائية وانتاجها. 483
الباب الاول — أحكام عامة التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالصيد البحرى.