مرسوم رقم 85-72
· ج.ر عدد 17 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-72 مؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 يتضمن انشاء الديوان الوطنى لتنمية الحيوانات والنباتات المائية وانتاجها. 483
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 17
يؤكل مسك الحسابات وتداول الاموال الى عون محاسب وفقا لاحكام المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه.
يعين العون المحاسب طبقا لاحكام المرسوم رقم 65 200 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور - أعلاه.
الأربعاء 26 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية