مرسوم رقم 85-72
· ج.ر عدد 17 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-72 مؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 يتضمن انشاء الديوان الوطنى لتنمية الحيوانات والنباتات المائية وانتاجها. 483
الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 14
يتمتع الوزير المكلف بالصيد البحرى بكامل سلطات التوجيه والرقابة على الديوان.
وبهذه الصفة يصادق الوزير المكلف بالصيد البحرى على مداولات مجلس التوجيه ويأمر بتنفيذها.