الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 10
يساعد الديوان مجلس للتوجيه يتكون من : 486 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رجب عام 1405
- ممثل الوزير المكلف بالصيد البحرى رئيسا،
- ممثل حزب جبهة التحرير الوطني
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل وزير التعليم العالى ممثل وزير التجارة
- ممثل وزير الرى والبيئة والغابات ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ممثل محافظة البحث العلمي والتقني.
يعين أعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحرى وبناء على اقتراح من السلطة التي يتبعونها.
يشارك المدير العام للديوان والعون المحاسب في أشغال مجلس التوجيه بصوت استشارى.
يتولى الديوان كتابة مجلس التوجيه.
يقدم العون المحاسب في الديوان المجلس التوجيه الوثائق الحسابية بالكيفية المطلوبة.
يعد مجلس التوجيه نظامه الداخلي.