المادة 4
تتمم احكام الفقرتين الاولى والثالثة من المادة 3 من المرسوم رقم 83-638 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، كما يلي :
المادة 3: يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم للوسائل والحقوق والالتزامات والحصص التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للحديد والصلب والشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية والشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، والشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بمقتضى أعمالها المرتبطة بالتنظيم والاعلام والوثائق والاعلام الآلي كما يأتي :
الباقي بدون تغيير) 456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 23 رجب عام 1405 ه . -3 حصيلة ختامية للاعلام والوسائل المستخدمة فى التنظيم والاعلام والوثائق والاعلام الآلى تبين. 0010 ............
الباقي بدون تغيير)