المادة 3
تتمم وتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 83-638 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه كالآتي :
I تتمم الفقرة الاولى من المادة 2 من المرسوم رقم 83-638 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة. 1983 كما يأتي :
I تحل المؤسسة أيضا ابتداء من أول ينايس سنة 1985 محل المؤسسات المذكورة أعلاه في الاعمال المتصلة بالتنظيم والاعلام الآلي
- تعدل الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 83-638 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983، كالآتي : 2 تنتهى ابتداء من التواريخ المذكورة أعلاه، الصلاحيات الخاصة بالاعلام والوثائق والتنظيم والاعلام الآلي.......
الباقي بدون تغيير)