مرسوم رقم 85-68
· ج.ر عدد 16 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-68 مؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة المالية. 452
المادة 4
يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة .1985 الشاذلي بن جديد