مرسوم رقم 85-68
· ج.ر عدد 16 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-68 مؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة المالية. 452
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره مليون وخمسمائة وثمانية وتسعون ألفا وأربعمائة دينار (1.598.400 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37 – 91 المصاريف المحتملة».