مرسوم رقم 85-66
· ج.ر عدد 15 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-66 مؤرخ في 15 رجب عام 1405 - الموافق 6 أبريل سنة 1985 يتضمن احداث ديوان لتهيئة المساحات الارضية بالوادى الطويل واستصلاحها
المادة 2
يشمل الاختصاص الاقليمي للديوان كل أو جزء من اقليم بلديات عين وسارة، سيدى لمجال، الادريسية، الشهبونية زمالة الامير عبد القادر وقصر الشلالة.
يحدد والى تيارت حدود المساحات الارضية بقرار وذلك طبقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 83-70 المؤرخ في 8 يناير سنة 1983 المذكور أعلاه.