المادة 8
يجب أن تراعى برامج النقل التقديرية المعدة على أساس أهداف المخطط السنوى الوطني المقاييس الرئيسية الآتية :
- الاستعمال المحكم للهياكل الاساسية الخاصة بالتخزين والتحويل والتوزيع الأحد 9 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية --- اللجوء الى نمط النقل الاكثر اقتصادا، تحقيق انسب المسافات
- تكامل تدخلات العاملين المعنيين.
- التنسيق بين أعمالهم.
يجب أن تتدخل المؤسسات العمومية لنقل البضائع فى تنفيذ المخطط السنوى التقديري لنقل المنتوجات المذكورة في المادة 2 أعلاه، طبقا للمرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة و : تخضع العلاقات بين مختلف الاعوان الاقتصاديين العموميين الذين يتدخلون في التموين والتخزين والتحويل، وبين هؤلاء العاملين الاقتصاديين وهيئات النقل لاتفاقيات تعقد فيما بينهم، وذلك قصد تطبيق المخطط التقديرى للنقل المذكور في المادة 7 أعلاه.