المادة 7
يتعين على المكتب الجزائري المهني للحبوب، والمؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها، كل فيما يخصه، أن يعدا كل سنة بالتعاون مع المؤسسات العمومية المكلفة بنقل البضائع برنامجا تقدير يا امثل للنقل تستدعيه أعمال التموين بالمنتوجات المذكورة في المادة 2 أعلاه وخزانها وتوزيعها.
يتعين على تعاونيات الحبوب والخضر اليابسة واتحادات التعاونيات الفلاحية وكذلك على مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها أن ترسل تباعا الى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب، والمؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها في 31 يوليو على الأكثر برنامجها التقديري للنقل المعد طبقا لمخططاتها السنوية.
وتقدم هذه البرامج التقديرية الخاصة بالنقل إلى وزير التجارة للمصادقة عليها، قبل ثلاثة أشهر على الأكثر من بداية السنة المالية.
تعطى موافقة وزير التجارة على هذه البرامج التقديرية بعد استشارة وزير النقل. ويجب أن تحصل هذه الاستشارة بعد شهر من تسلم تلك البرامج.