مرسوم رقم 85-65
· ج.ر عدد 14 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-65 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوى لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة. 396
المادة 6
يأذن وزير المالية، في حالة عدم كفاية الاموال أو موارد الحسابين المذكورين في المادة 5 أعلاه، بمنح تسبيقات تؤدى للحسابين المذكورين أعلاه حسب الشروط والاشكال القانونية.
يرخص للعون المحاسب في اطار التوازن الاجمالي للتوزيع بالتساوى أن يأمر بحركات الاموال بين الحسابين المذكورين في المادة 5 أعلاه.