المادة 5
يتعين على المكتب الجزائري المهني للحبوب، والمؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها، كل فيما يخصه، أن يفتح في كتاباته الحسابية حسابا خارج الاستغلال يكون عنوانه «حساب التوزيع بالتساوى لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بالنقل للحبوب والمواد المشتقة منها، والخضر اليابسة».
يعين الرئيس المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب أمرا بصرف الحساب الخارج عن الاستغلال والمفتوح في حسابات المكتب.
ويعين المدير العام للمؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها أمرا بصرف الحساب الخارج عن الاستغلال والمفتوح في حسابات المؤسسة.
يتولى مسك الحسابين المذكورين أعلاه، العون المحاسب الذي يعينه وزير المالية لدى كل من الهيئتين.
يجب على العون المحاسب أن يرسل وضعية هذين الحسابين الى الوزراء المعنيين كل ثلاثة أشهر.
يجب على المكتب الجزائرى المهنى للحبوب، والمؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها أن يفتحا لدى مصرفهما حسابا غير قابل للحجز يخصص لبيان العمليات المالية المرتبطة بتطبيق التوزيع بالتساوى لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل المنتوجات المذكورة في المادة أعلاه.