مرسوم رقم 85-65
· ج.ر عدد 14 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-65 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوى لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة. 396
المادة 4
يتولى تطبيق تدابير التوزيع بالتساوى لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بالنقل : 398 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1405 ه
- المكتب الجزائرى المهنى للحبوب، بالنسبة الى الحبوب والخضر اليابسة بصفته منسقا لاعمال الطور الزراعي،
- المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها، بالنسبة الى المنتجات المشتقة من الحبوب بصفتها منسق للأعمال في المرحلة الصناعية والتي توزعها مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها.