مرسوم رقم 85-65
· ج.ر عدد 14 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-65 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوى لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة. 396
المادة 26
يرخص بنقل المنتوجات المذكورة في المادة 2 أعلاه دون أية اجراءات، في اطار الاحتياجات المرتبطة بالاستهلاك العائلي. 402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1405 ه