مرسوم رقم 85-65
· ج.ر عدد 14 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-65 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوى لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة. 396
المادة 25
تسلم الهيئة البائعة سند الاذن بالحركة حسب نماذج مطبوعات تعدها وزارة المالية.
وتضع وزارة المالية المطبوعات التي تتضمن سند الاذن بالحركة تحت تصرف الهيئات البائعة مجانا.