مرسوم رقم 85-65
· ج.ر عدد 14 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-65 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوى لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة. 396
المادة 24
يخضع كل انتاج للحبوب والخضر اليابسة يسلمه المنتجون لتعاونيات الحبوب والخضر اليابسة لسند الاذن بالحركة. ويقوم التصريح بالحرث أو بالجنى الذي يلتزم به المنتج طبقا للتنظيم المعمول به مقام سند الاذن بالحركة.