مرسوم رقم 85-65
· ج.ر عدد 14 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-65 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوى لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة. 396
المادة 22
يجب أن يتضمن سند الاذن بالحركة الملاحظات الآتية :
تعيين البائع وعنوانه الاسم واللقب أو الاسم التجارى للزبون.
- عنوان الزبون أو المخزن المرسل اليه،
- طبيعة المنتوجات المبيعة ونوعها وكميتها و نمط تكييفها، تحديد هوية وسيلة النقل المستعملة
- ساعة الانطلاق وتقدير مدة المسافة.