مرسوم رقم 85-65
· ج.ر عدد 14 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-65 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوى لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة. 396
المادة 20
تؤدى نفقات النقل الملتزم بها، بالنسبة الى النقل الذى ينطوى على تبعيات خاصة، ويتم في ظروف استثنائية تتطلب استعمال نمط ملائم من النقل، أو مسافة أعلى كلفة، بناء على تقديم الهيئات المعنية وثائق ذلك.