مرسوم رقم 85-65
· ج.ر عدد 14 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-65 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوى لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة. 396
المادة الأولى
طبقا لاحكام الامر رقم 75-37 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه، لاسيما المادتان 2 و 5 منه ، تستفيد المنتجات المنظمة المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم من تدابير التوزيع بالتساوى لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بالنقل المخصصة لتوحيد سعرها لدى الاستهلاك في جميع انحاء التراب الوطني.