مرسوم رقم 85-65
· ج.ر عدد 14 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-65 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوى لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة. 396
المادة 17
يقوم الأمر بالصرف المعنى بأداء المصاريف المرتبطة بتطبيق تدابير التوزيع بالتساوى لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل المنتوجات المذكورة في المادة 2 أعلاه، استنادا الى التصريحات الشهرية التي يعدها العاملون المعنيون وتؤشر عليها مصالح الضرائب غير المباشرة.
ويجب تسوية المبالغ المستحقة للعاملين المعنيين فور استلام التصريحات المذكورة أعلاه ولا يجوز أن تتجاوز مهلة 15 يوما.