مرسوم رقم 85-65
· ج.ر عدد 14 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-65 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوى لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة. 396
المادة 16
يترتب على تأخر المدين في دفع أتاوة التوزيع بالتساوى لنفقات النقل الذي يجب القيام به خلال الايام الثمانية التالية تأشيرة مصالح الضرائب غير المباشرة، وبعد استيفائه جميع الالتزامات التنظيمية تحصيل غرامة تحدد تسبتها ب 2 % من مبلغ الاتاوة.