مرسوم رقم 85-65
· ج.ر عدد 14 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-65 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوى لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة. 396
المادة 15
يقوم المكتب الجزائرى المهنى للحبوب أو المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها تلقائيا بتقويم الكميات الخاضعة للاتاوة والمبلغ الكلى المطلوب دفعه، في حالة ما اذا لم يرسل المدين التصريح المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه، وذلك بعد ثمانية أيام على الأكثر من قيامهما بأعذار المدين ومطالبته بتسوية وضعيته . ८ يبلغ مبلغ الاتاوة الناتج عن التقويم التلقائي الى المدين ويترتب عليه قيام العون المحاسب بتحصيله فورا.