المادة 14
يتعين على الهيئات الخاضعة لاتاوة التوزيع بالتساوى أن تودع لدى مفتشية الضرائب غير المباشرة التابعة لها قبل اليوم العاشر من كل شهر، تصريحا يعد في أربع نسخ ويذكر فيه ما يأتي :
- اسم الهيئة البائعة وعنوانها، الكميات المبيعة حسب كل منتوج - والخاضعة للاتاوة مبلغ أتاوة التوزيع بالتساوى المطلوب على أساس الوحدة
- المبلغ الاجمالي للاتاوى المطلوبة.
ترسل نسختان مؤشر عليهما من مصالح الضرائب غير المباشرة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب أو المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها في يوم 20 من كل شهر.