المادة 13
تؤدى حاصل أتاوة التوزيع بالتساوى لنفقات النقل حسب الآتي :
عن الحبوب والخضر اليابسة، تعاونيات الحبوب والخضر اليابسة واتحاداتها، للحساب خارج الاستغلال المفتوح في حسابات المكتب الجزائرى المهني للحبوب.
- عن المنتوجات المشتقة من الحبوب وحدات المؤسسة الوطنية للصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها للحساب خارج الاستغلال 400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1405 ه المفتوح في حسابات المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها.
يجب أن تضاف الاداءات التي تتم في أي جهة من جهات التراب الوطنى الى الحساب المعنى بقيمة اليوم الذي يلى يوم الاصدار.
تكافأ الارصدة الدائنة لاستنزال الفوائد الحاصلة أو المستحقة، حسب النسبة التي تطبق على الارصدة المدينة.