المادة 12
تستحق اتاوة التوزيع بالتساوى لنفقات النقل :
عن كل قنطار من القمح الصلب، والقمح اللين والشعير، والخرطال، والذرة، والارز والعدس، واللوبيا، والفول، والفويلات، والحمص، والجلبان اليابس ، تبيعه الهيئات الخازنة こ تعملين والمستهلكين باستثناء عمليات البيع التي تتم بين الهيئات الخازنة،
2 - عن كل قنطار من السميد والدقيق والعجين ال الغذائي والكسكسي تبيعه وحدات المؤسسة الوطنية للصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، للمستعملين والمستهلكين باستثناء عمليات البيع التي تتم بين المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها والمؤسسة الوطنية للصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، أو بين وحدات هذه المؤسسة الاخيرة.
تستحق أتاوة التوزيع بالتساوى لنفقات نقل الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة عند بيع هذه المنتوجات.