المادة 10
يتعين على المكتب الجزائرى المهني للحبوب، والمؤسسة الوطنية نمية الصناعات الغذائية وتنسيقها أن تقدم للوزير المكلف بالتجارة قبل ثلاثة أشهر على الأكثر من بداية السنة المالية، ميزانية تقديريه للتوزيع بالتساوى لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل المنتوجات المذكورة في المادة 2 أعلاه.
تعد الميزانية التقديرية على أساس ما يأتي :
1) (1) المخطط التقديرى السنوى لنقل المنتوجات المعنية بواسطة التوزيع بالتساوى، ب الايرادات والمصاريف المحددة في المادة .
أعلاه.
يصادق وزير التجارة ووزير المالية، قبل بداية السنة المالية المعنية على الميزانية التقديرية السنوية للتوزيع بالتساوي.