الباب الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها › القسم الاول — أسعار اعادة بيع البذور
المادة 8
ان أسعار اعادة بيع بذور الحبوب والخضر اليابسة، التي تطبقها تعاونيات الحبوب والخضر اليابسة، تحدد عن كل قنطار في موسمي 1984/1983 و 1985/1984، كما يلى :
الخضر اليابسة العدس .....................) 350,40 دج اللوبيا ........................ 350,40 دج الحمص ..... ....... ( 350,40 دج الفول ..................... 220,40 دج الفويلات ................ 200,40 دج الجلبان المستدير اليابس ................... 240,40 دج
- - حد الربح لاعادة البيع المحدد ب 4,00 دج،
- حد الربح عند التدخل والمخصص للتوزيع بالتساوى المصاريف النقل، والمحدد ب 6,40 دج.
ب بالنسبة للخضر اليابسة :
أسعار الحد الادنى المضمون عند الانتاج - والمحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم،
- الاتاوة التى يتحملها المنتجون والمحددة ب 1,20 دج ، حد الربح من التدخل والمخصص لمعدلات مكافات التمويل والحزن والمحددة ب 6,40 دج.
الأحد 9 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 371 حد الربح لاعادة البيع والمحدد ب 6,40 دج، الربح عن التدخل والمخصص للتوزيع
- حد بالتساوى لمصاريف النقل والمحددة ب 5,40 دج.
المادة و : يمكن تعديل أسعار اعادة بيع بذور الحبوب والخضر اليابسة المحددة أعلاه، مع مراعاة ما يلى :
- جدول العلاوات والخصم المحددة بالمرسوم رقم 78-167 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1978 المذكور أعلاه،
- ثمن التعبئة في الاكياس.
الحبوب القمح الصلب 172,40 دج القمح اللين 162,40 دج الشعير 112,40 الخرطال 102,40 دج الذرة ........... 172,40 دج وتشمل الاسعار المذكورة أعلاه في موسمى 1984/1983 و 1985/1984 ، عن كل قنطار، ما يلى :
سعر الحد الادنى المضمون عند الانتاج،
2 - الاتاوة التى يتحملها المنتجون والمحددة ب 1,20
3 - حد الربح عن اعادة البيع البالغ 4,00 دج عن كل قنطار بالنسبة للحبوب و 6,40 دج عن كل قنطار بالنسبة للخضر اليابسة -4 حل الربح من الخزن الذى يتحمله المستعملون والبالغ 0,80 دج عن كل قنطار بالنسبة للحبوب، وان مبلغ مختلف عناصر الحساب والمحددة فى المادة 8 أعلاه تكون السعر الاقصى لبيع 100 كغ من البذور المعبأة في الاكياس من طرف البائع والمحمولة على وسيلة التفريغ أمام المخزن النهائي للتوزيع أو مكان الاستعمال.