مرسوم رقم 85-63
· ج.ر عدد 14 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-63 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسمى 1983-1984 و 1984-1985 367
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 42
يقيد مبلغ حد الربح المنصوص عليه في المادتين 18 و 19 من هذا المرسوم، والمتعلق بالبذور في حساب تحسين انتاج البذور وتعميم استعمالها لدى المكتب الجزائري المهني للحبوب.