مرسوم رقم 85-63
· ج.ر عدد 14 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-63 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسمى 1983-1984 و 1984-1985 367
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 41
تقيد في حساب «دعم الاسعار»
المفتوح في حسابات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب لحساب الخزينة ما يأتي :
تعويضات التدخل المنصوص عليها في - المادة 21 من هذا المرسوم، الاتاوى والعلاوات التعويضية الناجمة عن زيادة - الاسعار عند الانتاج واعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المبينة فى المواد 33 و 34 و 35 و 36، ب و ج و د و 37 ب و 38 من هذا المرسوم.