الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 40
يقيد ما يأتى كايرادات في الحساب المفتوح لدى محاسب المكتب الجزائري المهنى للحبوب قصد ضمان التوزيع بالتساوى لتكاليف الهيئات الخازنة : 388 - الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1405 ه
- أتاوى التدخل المنصوص عليها في 62 المؤرخ في أول كما يتحمل المكتب الجزائري المهني للحبوب المرسوم رقم 85 رجب عام 1405 | الحساب الخزينة، عند الاقتضاء، النائض من سعر الموافق 23 مارس سنة 1985 الذى يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في مواسم 1983/1984 1985/1984 و 1986/1985 الاتاوى المنصوص عليها في المادتين 23 - و 25 (الفقرة (3) من هذا المرسوم.