الباب الخامس — اجراءات تسوية أسعار الحبوب والخضر اليابسة
المادة 38
يجب على وحدات الانتاج التابعة للديوان الوطني لاغذية الانعام أن تصرح بمخزون الخرطال الذي يحوزه في 31 يوليو سنة 1983 على الساعة الرابعة والعشرين وبمخزون الشعير والخرطال والذرة الذي تحوزه في 22 مارس سنة 1985 على الساعة الرابعة والعشرين وذلك حسب الشروط التنظيمية.
ويترتب على المخزونات المصرح بها دفع هذه الوحدات لاتاوة تعويضية تحدد كالآتي : 20,00 دج عن القنطار من الخرطال في 31 يوليو سنة 1983ء . 1
- 10,80 دج عن القنطار من الشعير في 22 مارس سنة 1985ء . - 10,60 دج عن القنطار من الذرة والخرطال في 22 مارس سنة .1985