الباب الخامس — اجراءات تسوية أسعار الحبوب والخضر اليابسة
المادة 36
يجب على الهيئات الخازنة أن تصرح بما يأتي ضمن الشروط التنظيمية :
(1) المخزونات من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والخضر اليابسة، المعدة للبذر والاستهلاك من غلتى 1982 و 1983، التي يحوزونها في 31 يوليو على الساعة الرابعة والعشرين ومن غلة 1984 في 22 مارس سنة 1985 على الرابعة والعشرين.
(2) المخزونات من الذرة، المعدة للبذر والاستهلاك من غلتي 1982 و 1983 ، التي يحوزونها في 30 سبتمبر على الساعة الرابعة والعشرين ومن غلة 1984، التي يحوزونها في 22 مارس سنة 1985 على الساعة الرابعة والعشرين.
وتسوى المخزونات المصرح بها بهذه الكيفية كما يأتي :
ا - تسوية الاسعار بعنوان الزيادات النصف الشهرية :
يتلقى الحائزون على حبوب الاستهلاك أو البذر من موسم 1983/1982 والمرحلة الى موسم 1983/1984 علاوة تعويضية تحدد بشكل موحد ب 5,76 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة.
ويتلقى الحائزون على حبوب الاستهلاك أو البذر من موسم 1984/1983 ، المرحلة الى موسم 1984/1985، علاوة تعويضية تحدد كالآتي : 5,76 دج عن القنطار من القمح الصلب - والقمح اللين والخرطال والذرة، المعدة للاستهلاك، 14 دج عن القنطار من شعير الاستهلاك 9,12 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة، المعدة للبذر.
تدفع الهيئات الخازنة أتاوة تعويضية يساوى معدلها في القنطار الواحد الزيادة النصف الشهرية للسعر المطبق في فترة اعادة البيع وذلك عن كل الكميات من القمح الصلب والقمح اللين والشعين والخرطال والذرة من غلة 1983 و 1984 التي أعيد بيعها قبل أول غشت بالنسبة للقمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال وقبل أول أكتوبر بالنسبة للذرة.
وتتلقى الهيئات الخازنة ماعدا الاتحادات التعاونية الفلاحية للتصفية والرحيل عنى مخزونات الحبوب من غلة 1983 و 1984 في 15 وآخر يوم من الشهر على الساعة الرابعة والعشرين :
حتى غاية 31 يوليو سنة 1983 ، تعويضا قدره 0,24 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال المعة للاستهلاك، حتى غاية 31 يوليو سنة 1983 تعويضا قدره 0,38 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال المعد للبذر، حتى غاية 31 يوليو سنة 1984، تعويضا قدره 0,24 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والخرطال المعدة للاستهلاك و 5,38 دج عن القنطار من الشعير المعد للاستهلاك، حتى 31 يوليو سنة 1984، تعويضا قدرة 0,38 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال، المعد للبذره 386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 9 رجب عام 1405 حتى غاية 30 سبتمبر سنة 1983، تعويضا قدره 0,24 دج عن القنطار من الذرة المعدة للاستهلاك، و 0,38 دج عن القنطار من الذرة المعدة للبذر، حتى غاية 30 سبتمبر سنة 1984، تعويضا قدره 0.24 دج عن القنطار من الذرة المعدة للاستهلاك، و 0,38 دج عن القنطار من الذرة المعدة للبذر.
تسوية أسعار الانتاج واعادة البيع المطبقة ب - على مخزونات البذور بعنوان الزيادة في هذه الاسعار :
يترتب على مخزونات الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر في موسم 1983/1982، التي تحوزها الهيئات الخازنة في 31 يوليو سنة 1983 | بالنسبة للقمح والشعير والخرطال، وفي 30 سبتمبر سنة 1983 بالنسبة للذرة وفي 31 أكتوبر سنة 1983 بالنسبة للارز، دفع هذه الهيئات لاتاوة تعويضية تحدد بما يأتي : 20 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير،
- 60 دج عن القنطار من الذرة. 30 دج عن القنطار من العدس 30 دج عن القنطار من اللوبيا 30 دج عن القنطار من الحمص 30 دج عن القنطار من الفول، 30 دج عن القنطار من الفويلات 30 دج عن القنطار من الجلبان اليابس 15 دج عن القنطار من الارز البادي.
ج - التسوية بعنوان تعديل الاسعار الاساسية لاعادة بيع الهيئات للقمح الى مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها ابتداء من 23 مارس سنة 1985 :
يترتب على كميات القمح التي تحتفظ بها الهيئات الخازنة في 22 مارس سنة 1985 مايلي :
دفع اتاوة قدرها 4,48 دج عن القنطار من القمح اللين، دفع أتاوة قدرها 16,40 دج عن القنطار من القمح الصلب.
د التسوية بعنوان الزيادة في أسعار الخرطال عند الاستهلاك :
تدفع الهيئات الخازنة أتاوة تعويضية قدرها 20 دج عن القنطار من مخزون الخرطال المعد للاستهلاك في 31 يوليو سنة 1983 على الساعة الرابعة والعشرين.