مرسوم رقم 85-63
· ج.ر عدد 14 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-63 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسمى 1983-1984 و 1984-1985 367
الباب الرابع — علاوات التمويل والخزن
المادة 32
يتحمل المكتب الجزائرى المهنى للحبوب تعويضات التمويل والخزن المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا المرسوم من ايرادات حد ربح الخزن المنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم رقم 85 62 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذي يحدد مبلغ حدود الربح واتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في مواسم 1983-1984 و 1984-1985 و 1985-1986